موضوع: الرضاعة في سنة النبوية الخميس 17 أبريل - 0:33
: الاحاديث النبوية الشريفة هناك عدد لا بأس به من الأحاديث النبوية الشريفة بخصوص الرضاعة وفضلها وأحكامها وردت في كتب الأحاديث والصحاح منها : 1. قوله صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه الشيخان 2. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) صحيح الترمذي/1072. 3. وعن عبد الله بن مسعود قال: ( لا رضاعة إلا ما شد العظم وانبت اللحمَ) سنن أبي داود/1763. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال :..أنشز العظمَ. 4. وقال صلى الله عليه وسلم في الرضاعة الطبيعية : " ... وجعل الله تعالى رزقه (اي الطفل) من ثدي أمه في احدهما شرابه وفي الآخر طعامه " الوسائل ج/15 ص/176 ثالثا: من أقوال الصحابة من أقوال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه : (ما من لبن رضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه) نهج البلاغة ج/5 ص/121 ومن اقواله أيضا انه قال: " تخيروا للرضاع كما تتخيروا للنكاح فان الرضاع يغير الطباع " المستدرك ج/2 ص/196 رابعا: من اقوال الفقهاء في حكم ارضاع الوليد اتفق الفقهاء على وجوب ارضاع الطفل مادام في حاجة اليه وفي سن الرضاع لكنهم اختلفوا فيمن يجب عليه على ما يأتي : 1 ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى ان الاب يجب عليه استرضاع ولده ولا يجب على الأموليس للزوج ان يجبرها عليه سواء كانت دنيئة ام شريفة اللهم الا اذا لم يجد الأب من ترضع له غيرها أو لم يقبل هو ثدي غيرها ... فعند ذاك يجب على الأم الإرضاع. 2 ـ ذهب الحنفية إلى ان الأم يجب عليها ان ترضع ولدها ديانة لا قضاء 3 ـ ذهب المالكية إلى ان الرضاع يجب على الأمبلا اجرة ان كانت ممن يرضع مثلها اما الشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها الرضاع إلا اذا تعينت الأم لذلك بان لم يجد غيرها. أ- حق الأمفي الرضاع قال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة / 233 قال جمهور المفسرين : إن هذين الحولين لكل ولد ... وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد:يمكث في البطن ستة اشهر فإن مكث سبعة اشهر فرضاعتة ثلاثة وعشرون شهراً , فإن مكث ثمانية اشهر فرضاعته اثنان وعشرون شهراً فإن مكث تسعة اشهر فالرضاعة إحدى وعشرون شهراًُ لقوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) الاحقاف / 15 وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر / القرطبي ج3 ص108. ومن حق الأمان رغبت في إرضاع ولدها أن تجاب إلى ذلك كافلا فلا يجوز لأحد منعها من الرضاع سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مستدلين بقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها) (سورة البقرة / 233) ذلك أن الأم أكثر حنانا وشفقة على وليدها من غيرها ولبنها انسب له في الغالب . ب - حق الأمفي اجرة الرضاع ومن حق الأمان تطلب أجرة المثل بالإرضاع سواء كانت في عصمة الزوج ام لا والدليل قوله تعالى : (فإن ارضعن لكم فاتوهن اجورهن) الطلاق / 6 والى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة. اما الحنفية فقالوا: ان كانت في عصمة الزوج أو في عدته فليس لها طلب الاجرة في ذلك إذ أن الله اوجب عليها الرضاع ديانة مقيدا بايجاب رزق على الاب قال تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة / 232 ومادامت المرأة في عصمته أو في عهدته فهو قائم بذلك بخلاف ما لم تكن في عصمته ولا في عهدته فإن الاجرة تقوم مقام الرزق . ولكن الأماذا طلبت اكثر من اجرة المثل ووجد الاب من ترضع له مجانا أو باجرة المثل جاز له ان ينتزعه منها لانها اسقطت حقها بطلبها ما ليس لها . فدخلت في عموم قوله تعالى (وان تعاسرتم فسترضع له اخرى) الطلاق/6 اما المالكية فقد قرروا ان الأمان كانت ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الاب فليس لها طلب الاجرة بالارضاع لان الشرع اوجبه عليها فلا تستحق بواجب اجرة. اما الشريفة التي لا يرضع مثلها والمطلقة من الاب فلها طلب الاجرة وان تعذرت للرضاع أو وجد من ترضع له مجانا. م ح ش الدولة : شنينة متليلي